|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يعتبر
البرلمان رمزا من رموز الديمقراطية بالمغرب. |
|
-
فكيف
يتم انتخاب أعضائه؟ |
|
- وما هي كيفية انتظام عمله؟ |
|
- وما
اختصاصات أعضائه والضمانات المكفولة لهم؟ |
| |
|
І –
طريقة انتخاب مجلسي البرلمان وشروط الترشح لهما: |
|
1 ـ كيفية
تكوين مجلسي البرلمان: |
|
يتكون البرلمان
المغربي من غرفتين: مجلـس النواب ومجلـس المستشارين |
|
يتكون الأول من 325 عضوا، وينتخب
بالاقتراع العام المباشر بواسطة
اللائحة |
|
لمدة
5 سنوات، أما مجلس المستشارين فيتكون من 270 عضوا
مدة ولايته تسع |
|
سنوات
مع تجدد الثلث كل 3
سنوات عن طريق
القرعة،
وينتخب بطريقة غير |
|
مباشرة من طرف ممثلي
الجماعات المحليـة والغرف المهنية وممثلي المأجورين.. |
|
2 ـ شروط
الترشح لانتخابات البرلمان: |
|
تتعدد شروط الترشح لانتخابات
مجلسي البرلمان بالمغرب، ومنها: |
|
• التقيد في اللوائح الانتخابية. |
|
•
ألا يقل سن المترشح عن
23 سنة
(لمجلس النواب)،
و 30 سنة
|
|
(لمجلس المستشارين). |
|
• ألا يكون محروما من حق الترشيح بسبب سوابق عدلية. |
|
• ألا يكون مزاولا لوظيفة قضائية أو ممثلا للسلطات العمومية أو من |
|
حملة السلاح. |
|
تتعدد حالات التنافي خلال
لانتخابات بالمغرب، ومنها: |
|
• ألا يكون المترشح عضوا بالمجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي |
|
والاجتماعي. |
|
• ألا يجمع بين رئاسة أكثر من جماعة. |
|
• ألا يزاول مهام عليا بوظيفة عمومية. |
|
• ألا يكون يتلقى أجرا من خلال دولة أو منظمة أجنبية. |
| |
|
ІІ – ينتظم أعضاء
البرلمان في مكتبين ولجن وفرق: |
|
1 ـ تكوين مكتبي البرلمان والفرق البرلمانية: |
|
يتشكل
مكتبي مجلسي البرلمان
من
رئيس وخلفائه والأمناء والمحاسبون، |
|
ينتخب رئيس مجلس
النواب في
مستهل الفترة النيابية الأولى ثم في دورة أبريل |
|
من السنة الثالثة، و يتجدد مكتب المجلس كل سنة على أساس
التمثيل النسبي
|
|
لكل
فريق برلماني، أما رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه
فينتخبون
|
|
في مستهل دورة أكتوبر من الفترة النيابية الأولى ثم عند تجديد ثلث المجلس. |
|
يتكـون مجلسي البرلمـان من عدة فرق
نيابية تمثل الأحزاب السياسيـة |
|
شريطة
ألا يقل عدد كل
فريق
عن 12 عضوا. |
|
2 ـ تتعدد اللجان
البرلمانية: |
|
ينتظم مجلسي البرلمان
في لجن برلمانية دائمة، كلجنة العدل والتشريع |
|
وحقوق
الإنسان، لجنة التربية الوطنية والتعليم
العالي، لجنة الخارجية والتعاون... |
|
يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من |
|
المجلسين
لجان نيابة لتقصي
الحقائق في قضايا معينة، وهي لجن مؤقتة تنتهي |
|
مهمتها بإيداع تقريرها لدى المجلس
الذي شكلها. |
|
3 ـ يعقد
البرلمان دورتين: |
|
يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان (دورة
الخريف) يوم الجمعة
الثانية |
|
من شهر أكتوبر وتفتتح
الدورة الثانيـة (دورة الربيع) يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. |
|
بالإضافة
إلى دوراته العادية، فإن البرلمان يعقد دورات استثنائية إما بطلب من |
|
الأغلبية المطلقة
لأعضاء أحد المجلسين أو
بمرسوم. |
| |
|
ІІІ – اختصاصات
البرلمان والضمانات المكفولة لأعضائه: |
|
يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات التشريعيـة كإصدار القوانين |
|
والمصادقة على
المعاهدات والمصادقة على
القانون المالي. |
|
يمارس البرلمان أيضا اختصاصات في المجالات الحقوقية والقضائية والانتخابية |
|
وفي
مجال الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية. |
|
(أنظر
الخطاطة الصفحة 151). |
|
من اختصاصات البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي من خلال
الأسئلة الشفوية |
|
والكتابية
وعن طريق
تقديم
ملتمس الرقابة،
وتشكيل
لجان تقصي الحقائق. |
|
الهدف من تشكيل البرلمان هو التعبير عن إرادة الشعب وتمثيله، لذلك منح
الدستور |
|
للنواب ضمانات دستورية لمزاولة مهامهم بكل حرية بتمتيعهم
بالحصانة البرلمانية. |
| |
|
خاتمـة: |
|
يلعب
البرلمان دورا هاما في إرساء الديمقراطية عبر تمثيل أفراد |
|
الشعب
للمساهمة في تسيير شؤون
البلاد. |
|
|
|
 |
Hassan Ifna Webmaster / www.histgeo-ma.com / Projet 2006
© |
 |
|
|
|
|
|
|